للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جزاء الصيد أو فدية الأذى يستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.

وإِنما لم يجز له أن يأكل من هدي جزاء الصيد؛ لأن الله جعله للمساكين (١) لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ * أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٢) فهو عدل الصدقة إِن اختارها، وكذلك نسك الأذى، وإِن كانت ليست من الهدي - لكن صاحبها لا يأكل منها لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أو أطْعِمْ ستَّةَ مَسَاكِينَ" (٣).

والنُسُكُ عدل الصدقة (٤) ألا ترى أن من ذبح شاة فقد افتدى، ومن تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين فقد افتدى.

ونذر المساكين هو صدقة منه عليهم، وما سماه للمساكين فقد نذره لهم، فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يأكل من صدقته في الهدي (٥)، هذا إِذا نواه


(١) هناك تعليل آخر وهو أن الفدية عوض عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه جمع بين العوض والمعوض. (الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ١٢٦).
(٢) المائدة: ٩٥ ونصها: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ... }.
(٣) من حديث كعب بن عجرة، ونصه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (عوالي الإِمام مسلم: ١٣٥).
وأخرجه البخاري، كتاب الحج باب النسك شاة (الصحيح: ٣/ ١٣).
(٤) أصول الفتيا: ٩٤.
(٥) في الهدي: سقطت من (ر)، ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>