للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صدقة للمساكين بقلبه أو سماه بلسانه، وإن كان نذره هديًا طلبًا للأجر فإِنه يأكل منه؛ لأنَّ جنس الهدي ليس مقصورًا على الفقراء، وكذلك يجوز إِطعام الغني منه (١).

وأما ما عطب من نذر المساكين قبل محلّه فإِنه يأكل منه ويطعم، هذا إِذا كان مضمونًا، وما ما نذره من الهدي المعين فلا يأكل منه سواء بلغ محله أو لم يبلغ.

وإِنما لم يجز له أن يأكل من هدي التطوع إِذا عطب قبل محله؛ لأن يتهم أنه أعطيه ليأكل منه، فإِن أكل منه أبدله لقوة التهمة فيما ذكرناه (٢).

قال ابن الحاج: وما عطب من الهدي الواجب جاز له أن يأكل منه وأن يطعم (٣) ويبيع إِن شاء لأنه حينئذ ليس بهدي، والهدي عليه بحاله ولا بد أن يبدله.


(١) جاء في فروق الونشريسي قوله: "إِنما يأكل المهدي من سائر الهدايا ويطعم منها الغني، إِلا جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين بعد محله؛ لأن جزاء الصيد قيمة متلف، وفدية الأذى بدل عن الترفه، وأيضًا لما كان في فديه الأذى وجزاء الصيد مخيرًا بين الدم والطعام ابتداء ثم أهدى صار كأنه بدل الطعام، فكما لا يأكل من الطعام لا يأكل من بدله" (عدة البروق: ١٨٧ - الفرق: ٢٠٦).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية: ١٥٩.
(٣) ب: ويطعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>