والثاني: عليه قدر ما أكل خاصة في جميعها، وهو مذهب ابن الماجشون في جزاء الصيد وفدية الأذى.
والثالث: أن عليه البدل كاملًا في جزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع، إِذا عطب قبل محله دون نذر المساكين (١) فإِنه لا يلزم فيه إِلا قدر ما أكل خاصة.
والرابع: الفرق بين المعيّن للمساكين وبين غيره.
فالأول يلزم فيه قدر ما أكل وما كان من نذر المساكين مضمونًا أو كان من الأنواع الثلاثة الباقية فعليه الهدي كاملًا، وقد تقدم ما روي عن مالك أن من أكل من هدي جزاء الصيد أو فدية الأذى فلا شيء عليه إِلا الاستغفار. انظر ابن عبد السلام.
فرع:
وإِذا قلنا بأن الواجب مقدار ما أكل لإِكمال البدل، سواء كان ذلك مطلقًا كما في القول الثاني أو مقيدًا كما في القول الثالث والرابع، فاختلف هل يؤدي مثل ذلك اللحم إِن علم وزنه أو قيمته إِن لم يعلم وزنه أو يؤدي قيمته مطلقًا طعامًا، وهذان القولان للمتقدمين أو يؤدي قيمته عينًا، وهذا القول لبعض المتأخرين.