للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر من الأقوال الأربعة هو الثاني، وهو أنه ليس عليه إِلا قدر ما أكل؛ لأن القربة حصلت بالنحر، والأكل إِنما أتلف على المساكين أو من في معناهم مقدارًا من اللحم، فوجب أن يغرم لهم مقداره، وهو الظاهر من الأقوال الثلاثة، غرم مقدار اللحم لحمًا ولا حاجة للعدول إِلى الطعام والثمن.

فرع:

إِذا ولدت البدنة بعد تقليدها وإِشعارها فولدها بمنزلتها يحمل معها فإِن كان له محمل حمله على غيرها وإِلّا فعلى أمه (١) فإِن لم يكن يمكن حمله على غيرها ولا تركه ليشتد، فكهدي تطوع عطب فينحره مكانه ويتصدق به ولا يأكل منه ولا يبدله (٢)، وإِذا حمله على غيرها فعليه أن ينفق عليه في حمله أو إِبقائه، فإِن أضاعه حتى هلك كان عليه بدله (٣).

قال أشهب: فإِن باعه أو ذبحه لغير ضرورة فعليه بدله.


(١) كذا في (المدونة: ٢/ ٢٤٣).
(٢) الجواهر: ١/ ٤٥٣.
(٣) انظر (أسهل المدارك: ١/ ٥٠٢ - ٥٠٣) وقد قال الونشريسي في فروقه: "إِنما قالوا إِذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقة وهي هدي يجب حمل ولدها معها إِلى مكة ويذبح أو ينحر معها، وإِذا ولدت الضحية يحسن أن يذبح ولدها من غير إِيجاب؛ لأن الضحية لا تتعين بالاشتراك، والهدي يتعين بالتقليد والإِشعار، وولد الهدي كبعض أمه ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه". (عدة البروق: ١٤٤ - الفرق: ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>