للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ولدت بعد نية الهدي وقبل التقليد والإِشعار، فقال ابن المواز عن مالك: أحب إِلي أن ينحر ولدها معها.

واستحسن أن لا يركب بدنته إِلا إِن احتاج، ولا يلزم النزول بعد الراحة على المشهور (١).

وكذلك إِذا احتاج لحمل متاعه عليها فإِن وجد غيرها نقله عنها, ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه إِن فعل ما لم يضرَّ بها (٢) أو بولدها، فيغرم موجب فعله، وإِن خيف عليها الضرر والمرض بترك الحلاب فيحلب قدر ما يزيل عنها الضرر (٣).

ومن أضر بفصيل بدنته في لبنه (٤) حتى قتله، فعليه بدله هديًا ممن يجوز في الهدي.


(١) عن أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اركبها بالمعروف إِذا ألجئت إِليها حتى تجد ظهرًا" أي مركبا. أخرجه مسلم في (الصحيح ١/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤ كتاب الحج: جواز البدنة المهداة ....
(٢) ر: ما لم يضرها.
(٣) الجواهر: ١/ ٤٥٣ - الكافي: ١/ ٤٠٤.
(٤) ر: في لبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>