للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قريب من قول مالك (١). قاله القرافي.

وقال ابن حبيب: يجزئ عن الكبير العاجز والميت الموصي (٢).

فرع:

إِذا أحرم عن أبويه جميعًا لم ينعقد إِحرامه وإِن أحرم عن أحدهما ولم يعينه لم يقع إِلا عن نفسه.

فرع:

فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إِلى نفسه لم يجز عنهما، وإِن كان أجيرًا رد الأجرة؛ قاله في الذخيرة (٣).

فرع: [استنابة العاجز]

ولا تصح استنابة العاجز ولا تجوز.


= أبيه أو أمه حجة الإِسلام من غير وصية، يجزيه إِن شاء الله تعالى.
ومن شروط جواز الإِحجاج عند الحنفية عدم اشتراط الأجرة على الصحيح، فإِن شرط ذلك وقع الحج عن الحاج دون الآمر وهذا الشرط منصوص عليه في عامة كتبهم كالهداية ومختصر القدوري والكنز.
(المسلك المتقسط، وإِرشاد الساري إِلى مناسك الملا علي القاري: ٢٨٨).
(١) ر: وهو قريب من القول الذي لمالك.
(٢) هذا الفرع والذي قبله في (الذخيرة: ٣/ ١٩٣).
(٣) الذخيرة: ٣/ ١٩٧ - ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>