(٢) الرخصة في ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" قال ابن حجر: رواه البخاري. (بلوغ المرام: ٧٣٤ رقم ٧٣٣ كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه). (٣) قال ابن وهب وأبو مصعب: تجوز الاستنابة في حق الولد خاصة؛ لأن الرخصة وردت فيه. ونقل عن ابن وهب أنه أجاز أن يحج الرجل عن قرابته فلم يخص الولد، وبقول ابن وهب الأول أخذ ابن حبيب، فقال: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لم ينهض ولم يحج، أن يحج عنه ولده وإِن لم يوص به، ويجزيه إِن شاء الله، والله واسع وأحق بالتجاوز. (التوضيح ١/ ٢٠٠ ب).