للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب التوضيح: قولهم: لا يجوز استنابه العاجز، بمعنى: أنها تكره، وظاهر كلام اللخمي وابن الحاجب وابن عبد السلام: المنع (١) *.

فرع:

قال مالك: ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق (٢) لأن التطوع عنه بهذه الأشياء أولى لوصولها إِليه، وثواب الحج هو للحاج وإِنما للمحجوج عنه ثواب المساعدة على المباشرة (٣).


(١) عبارة صاحب التوضيح عند شرحه نص ابن الحاجب: "ولا استنابة للعاجز على المشهور" عبارته: "أما العاجز فحكى المصنف فيه ثلاثة أقوال المشهور عدم الجواز أي يكره - صرح ابن الجلاب بذلك، وكلام المصنف لا تؤخذ منه الكراهة بل المنع وهو ظاهر ما حكاه اللخمي، والقول الثاني الجواز مطلقًا، وهو مروي عن مالك" (التوضيح: ١/ ٢٠٠ ب).
(٢) كلام مالك وارد في المدونة، ونقله عنه ابن يونس. (التاج والإِكليل: ٢/ ٥٤٣ - مواهب الجليل: ٢/ ٥٤٣).
قال خليل: "وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء، فللولي وغيره أن يتطوع عن الميت أو الحي بغير الحج مما يقبل النيابة كالدعاء والعتق" (الدردير على المختصر الخليلي: ١/ ٢٦٩).
(٣) ساق هذا المعنى ابنُ فرحون في شرحه على مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: ٢/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>