(٢) كذا في (فتاوى ابن رشد: ١٤٤٦ الفتوى ٥٢٨). وأشار البرزلي إِلى رأي ابن رشد هذا، فقال: "أما القراءة على الميت أو الحي وإِهداء ثوابه فمذهب ابن رشد جوازه، وتأول قوله عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} " (نوازل البرزلي: ١/ ٦٧ أ - كتاب الصلاة). ونقل المواق كلام ابن رشد، وعلق عليه في (سنن المهتدين: ٣٠) وفي انتفاع الميت بقراءة القرآن وإِهداء ثوابه له قولان: أولهما أنه ينتفع به وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وثانيهما أنه لا ينتفع به وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي - انظر (مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٥). (٣) ص، ب: يعضده. وانظر (إِتحاف السادة المتقين، للمرتضى الزبيدي: ١٠/ ٣٧١).