للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهاب: لأنه يُكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (١).

فرع:

فإِن لم يوص الميت الصرورة بأن يحج عنه لم يلزم الورثة أن يستأجروا من ماله من يحج عنه على الأصح.

تنبيه:

هكذا نقله ابن الحاجب (٢) وظاهره أن في المذهب قولًا بلزوم الورثة أن يستأجروا عنه إِذا كان صرورةً، وهو خلاف ما ذكره ابن شاس (٣) وابن بشير وغيرهما، والخلاف إِنما هو في جواز الإِقدام على الاستئجار عنه وفي منع ذلك (٤) فينبغي حمل كلام ابن الحاجب على ذلك.

هكذا نبه عليه شراح كلامه (٥) *


(١) الشارمساحي على التفريع: ٢/ ١ ب.
(٢) نص ابن الحاجب: "وإن لم يوص لم يلزم، وإِن كان صرورة على الأصح" (جامع الأمهات: ١٨٤).
(٣) عبارة ابن شاس: "إِن لم يوص لم يحج عنه، وقيل: يحج عنه إِن كان صرورة" (الجواهر: ١/ ٣٨١).
(٤) ب: وفي المنع من ذلك.
(٥) قال خليل في شرح كلام ابن الحاجب: "الخلاف راجع إِلى الصرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم، وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إِنما هو في الجواز وهو الظاهر، وكذلك قال ابن بزيزة، ولفظه: "المستنيب إِما أن يكون حيًّا أو ميتًا فإِن =

<<  <  ج: ص:  >  >>