للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الذخيرة: وقيل يحج عنه وإِن لم يوص إِن كان صرورة (١).

وهذا موافق لنقل المؤلف، ولعل القرافي أخذه منه؛ لأن وفاته بعد ابن الحاجب باثنتين وأربعين سنة (٢).

فرع:

والعمرة كالحج فيما ذكر (٣) من الخلاف في الإِجارة، وفيما يجوز ويمنع.

فرع:

قال اللخمي: وفي السليمانية قال: لا ينبغي لمؤاجر بالحج أن يركب من الجمال والدواب إِلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كان كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس، وهذا خيانة منه وإِنما أراد الميت أن يحج عنه بماله، قال: والعادة اليوم خلاف ذلك، وأنه يصنع به ما أحب ويحج ماشيًا (٤) وكيف تيسر.


= كان ميتًا فإِما أن يوصي أو لا يوصي فإِن لم يوص فلا يحج عنه على المشهور سواء كان صرورة أو غير صرورة" (التوضيح: ١/ ٢٠١ أ).
(١) الذخيرة: ٣/ ٧٧٣.
(٢) ب، ص: ولعل القرافي أخذه منه فانظره.
(٣) ص: فيما ذكره.
(٤) ر: ويحج به ماشيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>