للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال مالك في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب الحمار والدواب.

قال الشيخ عبد الله المنوفي - رحمه الله -: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع منها شيئًا قليلًا لمن ينوب عنه، فأرى الذي أبقاه لنفسه حرامًا؛ لأنه اتخذ عبادة الله متجرًا ولم يوف صاحبها (١) مراده (٢)، إِذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك منشرح الصدر، قال: وأما من اضطر إِلى الإِجارة على ذلك فإِني أعذره لضرورته.

يريد - والله أعلم - كالسفر والمرض أو شغل يعرض.

فرع:

ويُكره للمرءِ إِجارة نفسهِ في الحج ونحوه من أعمالِ القُرَب على المشهور (٣).


(١) ر، ص: صاحبه.
(٢) مراده: سقطت من (ص).
(٣) درج على ذلك ابن الحاجب فقال: "ويكره للمرء إِجارة نفسه على المشهور وتلزم" وقال مالك: لأن يؤاجر الإِنسان في عمل اللبن والحطب - وفي رواية وسوق الإِبل - أحب إِلى من أن يعمل لله بأجر، وهناك رأي شاذٌ أن هذا من باب الإِعانة على الطاعة". (التوضيح: ١/ ٢٠ أ).
ووجه كراهة هذه الإِجارة أنها من باب طلب الدنيا بعمل الآخرة. (الجواهر: ١/ ٣٨٢).
وانظر (التاج والإِكليل: ٣/ ٢ - الكافي: ١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>