للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ذلك غير مكروه (١) لجواز الإِجارة على الأذان وتعليم (٢) القرآن.

فرع:

وعقد الإِجارة بالحج لازم، وإِن قلنا بالكراهة، لتعلق حق الغير، فلو أراد نقضها لما بلغه أن أحدًا لا يحج عن أحد لم يكن له ذلك، قاله ابن القاسم.

والإِجارة على ثلاثة أقسام: بأجرة معلومة (٣)؛ وبالنفقة وتسمى البلاغ (٤) في النفقة، وعلى وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئًا ولكن إِن حج كان له كذا وإِلا فلا وتسمى البلاغ في الحج، قاله اللخمي.

فإِذا وقعت الإِجارة بشيء معين فيملك الأجير الأجرة بنفس العقد ويتولى


(١) انظر (التمهيد: ٩/ ١٣٦).
(٢) ر: وتعليمه.
(٣) الإِجارة بالأجرة المعلومة، تسمى بالإِجارة المضمونة. قال الشارمساحي في توضيحها: "معنى المضمونة أن يستأجره بأجرة معلومة على عمل معلوم فيلزم الأجير أن يحج عنه بتلك الأجرة، وله فضلها وعليه نقصها فكأنه ضمن له أن يحج عنه، ولذلك سميت مضمونة" (الشارمساحي على التفريع: ٢/ ٢ أ).
(٤) قال الشارمساحي: "معنى البلاغ: أن يعطيه مالًا يمكن أن يبلغ إِلى الحج وينفق منه ذاهبًا بنفقته؛ لأن ما يكفيه معلوم بالعرف، كذلك هذا جاز أن يستأجره بعدد غير معين؛ لأنه يتعين بالعرف فيما يكفي الناس في ذلك" (الشارمساحي على التفريع: ٢/ ٢ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>