للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المسألة خلاف (١) مذكور في الأمهات.

فرع:

وفي تعيين من عيَّن الميتُ قولان:

أما إِن فُهم قصدُ الموصي في رجل لصلاحه أو لعلمه فلا خلاف أنهُ يعمل على قصده.


(١) يذكر الشارمساحي أن من استؤجر على أن يحج مفردًا لأن الإِفراد أفضل، إِذا حج قارنًا فقد خالف المقصود، وأوقع حجة ناقصة الأفعال إِذ شاركتها العمرة في بعضها، وكان استؤجر على حجة تامة الأفعال.
وقد اختُلف هل يمكن أن يحج عنه عامًا ثانيا، أو لا يمكن، بل تنفسخ الإِجارة ويرد ما أخذه.
فوجه القول بالتمكين أنه لما لم يفعل ما استأجره عليه بقي الطلب عليه بذلك، ويجوز أن يحج في عام قابل، وهو بمنزلة من مرض، فتعين أن يبقى إِلى عام آخر حتى يحج عنه.
ووجه القول بعدم التمكين أنه ظهرت خيانته إِذ لم يفعل ما استؤجر عليه، فلا يؤتمن على ذلك مرة أخرى.
وقال عبد الملك: تجزئ الحجة التي أداها الأجير على غير الوجه المستأجر عليه؛ لأن المقصود إِبراء الذمة مما تعين فيها، وذلك حاصل بالإِفراد والقِران والتمتع، وقد فعل عنه أحدها فأجزأ، كما لو فعله المستأجر عن نفسه. (الشارمساحي على التفريع: ٢/ ٢ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>