للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِذا قلنا: يتعين بتعيينه وليس ثمَّ قصدٌ لمعنى معين فأبى ذلك الرجل، فإِن الوصية تبطل.

ولو استأجر الموصي غيره بطل العقد.

وإِن قلنا: إِنه لا يتعين، لم تبطل ويستأجر غيره.

فرع:

وإِذا سمَّى الوصِي قدرًا فوجد من يحج بدونه، فالفاضل ميراث، وكذا ما فضل عن حج البلاغ، فهو ميراث (١) وهذا إِذا لم يعين الوصِي الأجير * وأمَّا إِن عيَّن الأجيرَ وفُهم منه إِعطاء الجميع له عُمِل بقوله أو بما يفهم من قصده. وقيل: إِذا عين القدر ولم يعين الأجير لم يرجع الفاضل ميراثًا، بل يحج به عنه حجج.

فرع:

ولو لم يوجد من يحج عنه بجميع القدر الذي سمى من موضع الميت ومحل إِقامته فقيل: تبطل الوصية ويرجع ذلك (٢) ميراثًا، قاله ابن القاسم (٣).

وقيل: يحج عنه مما يقرب ولو من الميقات أو من مكة، قاله أشهب.


(١) مختصر ابن عرفة: ١/ ١٣٠ أ - مواهب الجليل: ٣/ ٣.
(٢) ب: ويرجع جميع ذلك.
(٣) كذا في (التاج والإِكليل: ٣/ ٣) نقلا عن ابن يونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>