والثالث: إِن كان صرورةً يحج عنه من الميقات أو من مكة؛ وإِن كان غير صرورة رجع ذلك ميراثًا، قاله محمد.
فرع:
وهل يلزم أجير الحج أن يُشهد على إِحرامه عن الميت إِذا لم يجر العرف بالإِشهاد على ذلك أو لا يلزمه؟ أجراه أبو عمران على القولين في المستأجر على تبليغ كتاب إِلى بلد فادَّعى أنَّه أوصله، فحكم له ابن القاسم بالأجرة.
وقال غيره: لا يستحق إِلا بعد إِقامة البينة على إِيصاله.
وأما لو جرى العرف بالإِشهاد على الإِحرام، فلا خلاف أنه يلزمه الإِشهاد.
فرع:
قال عبد الحق في تهذيب الطالب: رأيت في مسائل سئل عنها ابن أبي زيد، قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به، وشرطوا عليه الزيارة، فلم يستطع تلك السنة أن يزور، لعذر منعه من ذلك؟ قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة.
وقال غيره: يلزمه أن يرجع ثانية (١) حتى يزور، والله أعلم.