للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شراؤُه ولا وضعُه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئًا من ذلك لزمه رده (١).

وهذا على وجه الاستحسان منه لذلك، والنصوص تخالف ذلك.

قال الباجي: وقد استخَفَّ (٢) مالك شراء كسوة الكعبة.

وقال ابن الصلاح من فقهاء الشافعية: أمر ذلك إِلى الإِمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وإِعطاءً، واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (٣) وتبعه النووي على ذلك واستحسنه (٤).

وروى الأزرقي عن عائشة - رضي الله عنها - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لا بأس أن تُباع كسوة الكعبة ويجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل (٥).


= الكامنة ٣/ ٤٢٣ رقم ٣٤١٠، شذرات الذهب ٦/ ١٦٤ - كحالة ٨/ ٢٨٨ - كشف الظنون: ٩٣١).
(١) هذا مختصر ما جاء في (المجموع: ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(٢) ر: وقد استحب.
(٣) روى ذلك ابن أبي نجيح عن أبيه، وذكره المحب الطبري في (القرى: ٤٧٦).
(٤) قال النووي بعد نقل كلام ابن الصلاح: "هذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعين لئلا يؤدي إِلى تلفها بطول الزمان" (المجموع: ٧/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٥) أخبار مكة: ١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>