للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس وعائشة (١) وأم سلمة (٢) - رضي الله عنهم -: لا بأس أن يلبس كسوتَها من صارت إِليه من حائض وجنب وغيرهما.

وقد أجراها ابن عدلان مجرى الأحجار والتراب، ولا فرق بينهما في الحرمة، بل حرمة الكسوة أعظم لحرمة البيت الشريف، وقد انتقض ذلك عليه بالنصوص، ويلزمه ذلك في الأحجار والتراب.

ومنها: أن الإِمام العالم أبا محمد عبد السلام بن إِبراهيم بن رحال الحاجي قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري - نفع الله به - قال: قال صالح بن عبد الحكم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي، يقول: سألت أحمد بن بكوت (٣) عن تراب المقابر الذي كان


(١) دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، إِن ثياب الكعبة تجمع عليها فتكثر، فنعمد إِلى بئر فنحفرها ونعمقها، فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب؟ فقالت له عائشة: ما أصبت، وبئسما صنعت، لا تعد لذلك، فإِن ثياب الكعبة إِذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل.
(القرى: ٤٧٧ قال المحب الطبري: أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر والأزرقي، وأبو سعيد بن منصور).
(٢) عن فاطمة الخزاعية، قالت: سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقالت: إِذا نزعت عنها ثيابها فلا يضرها من لبسها من الناس من حائض أو جنب (م. ن. قال المحب الطبري: أخرجه الواقدي) وانظر (أخبار مكة: ١/ ٢٦٢).
(٣) ب: بن بكور، ص: يكوت، وما أثبتناه يطابق ما في (المعيار: ١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>