للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غيره من الشافعية: ينبغي الإِكثارُ من التنفل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، ولا يقطع صلاة الفرض في مسجده - صلى الله عليه وسلم - مدة إِقامته بالمدينة, لما جاء في فضل ذلك.

وينبغي أن يختم في المسجد ختمةً، لحديثٍ ورد في ذلك (٢).

وتقدم ذكر الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في مسجده وحضرته (٣).

الحادي عشر: ينبغي لمن أراد الخروج من المدينة الشريفة من أهلها ومن الحاج (٤) والزوار أن يقصدوا المسجد الشريف عند آخر عهدهم بالمدينة، ويفعلوا من الصلاة والزيارة والدعاء والصلاة بعد الزيارة كما تقدم بيانه، وقد حرض على ذلك أصحابنا وغيرهم من الشافعية (٥) فلا يتساهل في ذلك إِلا محروم.


(١) ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٥٠٢.
(٢) عن أبي مجلز قال: كانوا يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم فيها القرآن قبل أن يخرج: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس. (القرى: ٥٠٧)
قال المحب الطبري: أخرجه سعيد بن منصور.
(٣) تقدم في ص. ٧٤٦ وما بعدها.
(٤) ص، ب: أو من الحجاج.
(٥) انظر: (الإِيضاح: ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>