للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحذر من توبيخ غيره على سفره للحج أو الزيارة أو المشهورة عليه، فإِن فاعل ذلك متعرض لعظيم المقت، جاهل بمقصود الحج لا يدري فيم ذهب ولا فيم رجع، وربما تعرض لإِحْباط عمله بذلك، والعياذ بالله تعالى.

العاشر: قال ابن حبيب: وأكثر من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام المكتوبة والنافلة، ما أقمت بها، وذكر بسنده حديث: * "صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه (١) وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه (٢)، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه" (٣)، من (٤) مختصر الواضحة.


(١) عن ابن الزبير قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلَّا المَسْجِدِ الحَرَامِ" أخرجه أحمد والبزار والطبراني. قال الهيثمي: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح - (مجمع الزوائد: ٤/ ٤ - ٥)
(٢) القِرى: ٦٢٨ - وقال: أخرجه صاحب مثير الغرام.
(٣) أورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: "صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها". وقال: أخرجه البيهقي في شعب الإِيمان.
قال الغزالي: وكذا كل عمل بالمدينة بمائة ألف.
ولاحظ المناوي أن مخرجه عقبَهُ بالقدح في سنده فقال: هذا إِسناد ضعيف (فيض القدير: ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الحديث رقم ٤١٠٨).
وعدد المرتضى الزبيدي طرق رواية هذا الحديث في (إِتحاف السادة المتقين: ٤/ ٢٨٤).
(٤) ب: وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>