(٢) بناء: سقطت من ص. (٣) أوضح ابن تيمية أن التوسل فيه إِجمال أدى إِلى اضطراب الناس، فالوسيلة التي أمر تعالى أن تبتغي إِليه هي ما يتقرب به إِليه من الواجبات والمستحبات والتوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يكون بدعائه وشفاعته، وذلك جائز. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اللهم إِنَّا كنَّا إِذا أجدبنا توسلنا إِليك بنبيك فتسقينا، وإِنا نتوسل إِليك بعم نبينا فاسقنا" أي بدعائه وشفاعته، لا بذاته، ولما عدلوا عن التوسل بالرسول - صلى الله عليه وسلم - إِلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، أما التوسل بالإِيمان أو الطاعات فهو مشروع دائما. (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ٤٨ - ٥١). (٤) بالمدينة: سقطت من ص.