للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوزُ لأحدٍ أن يقدمَ على فعل حتَّى يعلم حكمَ الله تعالى فيه (١).

وقد اختلف أصحابُنَا فيمن فعل عبادةً على وجه الصحة جاهلًا (٢) بتمييزِ فرضِها من نفلِها؟ فقيل: تصح، وقيل: لا تصح (٣)، نقلهما أبو القاسم السيُّوري (٤).


(١) أوضح الإِمام الغزالي في الباب الثاني من أبواب كتاب العلم في الإِحياء أنَّ العلمَ الذي هو فرض عين ما يؤدّى به واجب الوقت، وأن معنى هذا العلم معرفة كيفية العمل الواجب، فيلزم معرفة حكم الوقائع في العبادات والمعاملات، والسؤال عن النوادر التي تقع، والمبادرة إِلى تعلم ما يتوقع حصوله (الإِحياء: ١/ ٢٠ - ٢٢).
(٢) جاهلًا: سقطت من (ر).
(٣) الصحيح أن من أدَّى عبادته على الوجه المشروع دون أن يعلم شيئًا من فرائضها, لا من سننها وفضائلها، فإِنها تكون صحيحة إِن كان أخذ وصفها عن عالم، ويقابله القول بالبطلان، وعلى الثاني قال بعض العلماء: حاجتنا إِلى معرفة الأحكام آكد من حاجتنا إِلى معرفة الصفة (زروق على الرسالة: ١/ ١٥٣، المنوفي على الرسالة: ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري التميمي القيرواني، أبو القاسم من أيمة المذهب المالكي، يحفظ دواوينه ويحيط بغيرها من كتب الخلاف. تفقه بأبي عمران الفاسي وطبقته، وأخذ عنه الصائغ واللخمي وعبد الحق الصقلي. له تعليق على المدونة. ت ٤٦٠ أو ٤٦٢، وقبره بالقيروان معروف إِلى اليوم.
(تراجم المؤلفين التونسيين: ٣/ ١١٦ رقم ٣٢٣، وفيها يقول مخلوف: طال عمره، الفكر السامي: ٤/ ٤٧، المدارك: ٨/ ٦٥ - ٦٦، معالم الإِيمان: ٣/ ١٨١ رقم ٣٠١، نزهة الأنظار: ١/ ٢٢٤، وفيات ابن قنفذ: ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>