للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن معلى (١): والقولان معًا (٢) منقولان عن الشافعية.

وقال بعض العلماء: من أخلَّ بمعرفة مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا حج؛ لأن تقليد عوام مكة، بل عوام الفقهاء، في أفعال الحج يوجب الرجوعَ بلا حج (٣) - إِلا أن يتغمد الله تعالى العبد برحمته - لإِخلالهم بمعرفة أحكام مصححاته ومفسداته.

وقد اشتمل هذا المختصر على أبواب:

الأول: في الترغيب في الحج وفضله.

الثاني: في بيان آداب سفر الحج.

الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه.

الرابع: في التمتع.

الخامس: في القران.


(١) (ص)، (ب): أبو معلى - والصواب - ما أثبتناه من (ر).
وهو محمَّد بن علي بن معلى القيسي السَّبتي، أبو عبد الله، من فقهاء الدولة العزفية كان عندهم معظمًا، ويُحلى بـ "الفقيه الإِمام المتفنن المحقق الأعرف المعظم العامل الخاشع التقي الورع". ت بعد ٦٠٠. (نيل الابتهاج: ٢٣٠).
(٢) (ص): أيضًا.
(٣) هبة المالك: ٢٠ نقلًا عن ابن معلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>