للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفسوق فالمراد به جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن (١).

وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢).

وقيل (٣): التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٤).

وقيل (٥): المراد به السباب (٦) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (٧).


(١) كذا في أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٧.
وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله عز وجل في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٤) الحجرات: ١١.
(٥) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٦) (ر): التساب.
(٧) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: ١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>