للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي: والقول (١) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (٢).

وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (٣) - رضي الله عنهما - أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك.

مسألة:

قال بعض العلماء (٤): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا فُسُوقَ} (٥) على ما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما.

تنبيه:

قال القرطبي - رحمه الله -: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (٦).


(١) القول: سقطت من (ص).
(٢) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٨) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه".
أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: ٢/ ٦٤ كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور).
(٣) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).
(٤) (ب): قال العلماء.
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>