للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذي اشتراها وكانت زوجته قبل (١)، وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل لأحد زواجها في عدتها، ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة، لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت (٢) على عدتها الأولى، ولو مات عنها مضت لأقصى العدتين، فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي تحري (٣) في عدتها.


(١) في خ: قيل. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ، وفي المرة الأولى كتبت: بنت، وفي الثانية كتبت: ثبت. والظاهر: بنت.
(٣) كذا في ز، وفي خ: تحرى، وفي ق: تجري.