للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السلم الثالث]

مسألة إقالة المريض (١) من سلم الطعام تعلق القابسي (٢) أن إجازة ابن القاسم لها، لأنها كانت وصية أوصى بها بعد الموت، بدليل قوله (٣): "وتمت وصيته". وأنكر هذا غيره وقال: بل هي إقالة بتل في المرض، بدليل قوله (٤): ولو لم تكن فيها محاباة كان جائزا، فلو كانت في وصية لكانت في الثلث، كانت فيها محاباة أم لا. وإنما سماها وصية تجوز (٥) في العبارة لما كان النظر فيها موقوفا بعد الموت، كأفعال المريض التي فيها معروف فتوقف ويكون حكمها حكم الوصايا. ولو كانت وصية لم ينكر المسألة سحنون (٦) وغيره. وجعلوها إقالة مترقبة خارجة من باب الإقالة لا تجوز، واحتاجوا فيها من التأويلات ما هو موجود في الشروح مما سنذكر أوجهه (٧).

وقوله (٨): "فإن أحب الورثة أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز"، استدل به ابن الكاتب أن المريض قبض رأس ماله، وأنه سواء عند


(١) المدونة: ٤/ ٧٥/ ١.
(٢) ذكره عنه في النكت.
(٣) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٤.
(٤) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٥.
(٥) كذا في خ وع وس وم وأصل ز، وأصلحها ناسخها: تجوزا، وهو ما في ق. وهو الظاهر.
(٦) انظر قوله في النكت.
(٧) انظر هذا في الذخيرة: ٥/ ٢٧٥.
(٨) المدونة: ٤/ ٧٥/ ٣.