للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

يقال: الجنازة - بفتح الجيم وكسرها معاً - الميت (١). وقيل (٢): الميت بالفتح، والسرير الذي يحمل عليه بالكسر.

قوله فيما يقال على الميت من الدعاء (٣): "وما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط"، خرج بعض المتأخرين (٤) أن مذهب مالك في الكتاب هنا ألا يخلط مع الدعاء غيره، وأن قوله في حديث أبي هريرة (٥): "هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة" خلاف، إذ في حديث أبي هريرة حمد الله والصلاة على نبيه.


(١) في ق: للميت.
(٢) عزا المؤلف في المشارق: ١/ ١٥٦ هذا التفريق لابن الأعرابي، وانظر العين واللسان: جنز.
(٣) في المدونة ١/ ١٧٤/ ٨: "قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين؟ قال: ما علمت ... ".
(٤) الراجح أنه اللخمي، وهو القائل في التبصرة ١/ ٧٢ أ: "الشأن في الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة، واختلف في الثناء والصلاة على النبي ... ".
(٥) هو ما رواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال: أنا لعمرك أخبرك؛ أتبعها من أهلها، فهذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك ... وبهذا السند والمتن رواه مالك في الموطإ في كتاب الجنائز باب ما يقول المصلي على الجنازة، وهو موقوف، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده ١١/ ٤٧٧ ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد: ٣/ ٣٣.