للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب المرابحة (١)

البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (٢) مساومة (٣) , وبيع مزايدة (٤)، وبيع مرابحة (٥)، وبيع استرسال. [واستيمانة (٦)] (٧).

وأحسنها بيع المساومة (٨) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:

(أحدهما) (٩) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري


(١) المدونة: ٤/ ٢٢٦.
(٢) سقط من ق.
(٣) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٠).
(٤) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: ٣٩٠).
(٥) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٢).
(٦) ساقط من ق.
(٧) المقدمات: ٢/ ١٢٥.
(٨) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: ٢/ ١٣٩).
(٩) سقط من ح.