للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنها طرية مجلوبة، وهو المسمى بالتبريج. فهذا قد منعه شيوخنا، وأطلق ابن محرز أنه دلسة، وقال الدادي (١): من فعل ذلك (فقد) (٢) أربى (٣).

ومنه مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها. وروى عيسى عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيخلط به مصري رأساً، ولا يبين، أن للمبتاع (الرد) (٤). وقال (٥) مالك مثله فيمن خلط سلعة

[١٣] بتركة، فمبتاعها مخير إذا علم (٦)، وكذلك إذا أظهر للمشتري أنها طرية، وإن لم؛ يدخلها السوق.

والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها به، أو بذلك الثمن.

ثم بيع المزايدة، وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيد، وهو جائز عند كافة العلماء، وكرهه بعضهم، ورآه (٧) من بيع السوم على سوم أخيه، وهذا عند كافتهم إنما يكره (٨) بعد (٩) التراكن، والاتفاق (١٠).

ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان.

وثالث: وهو النجش، وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيها، أو يفعل


(١) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي: من أئمة المالكية بالمغرب، له كتاب النامي في شرح الموطإ، والواعي في الفقه، والنصيحة في شرح البخاري، وكتاب البيان، وكتاب الأموال، وكتب أخرى. توفي بتلمسان سنة ٤٠٢ هـ. (ترتيب المدارك: ٧/ ١٠٢ - ١٠٤، الشجرة، ص: ٨٢).
(٢) سقط من ح.
(٣) في ح: ربى.
(٤) سقط من ح.
(٥) في ح: وقوله: وقال مالك.
(٦) النوادر والزيادات: ٦/ ٢٧٨.
(٧) كذا في ع، وفي ح: ورواه.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ينكره.
(٩) كذا في ع، وفي ح عند.
(١٠) انظر النوادر: ٦/ ٤٤٢.