للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عياض: قال بعضهم: وما قضى به عمر لأم الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء بقدر ما يصيبها من الجائحة. ثم قال: الخلاف في هذا مبني على الخلاف في المستثنى من المبيع هل هو مشترى من المشتري أو باق على أصل ملك البائع؟ فإذا قلنا: إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.

[قاعدة في الشفعة]

قال عياض: اختلف في الشفعة أهي على عدد الرؤوس أم على قدر الأنصباء؟ وقوله: "الشفعة على قدر الأنصباء، ليس على عدد الرجال" (١). هذا هو المعروف من المذهب (٢). والمخالف (٣) يقول: على عدد الرؤوس.

قال المقري: في القاعدة (١٠٧٣): الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك (٤).

هذه القاعدة تبين أصل الاختلاف بين المالكية والحنفية في هذه القضية وما اعتمده كل فريق منهما، وإن كان عياض لم يشر إلى هذه القاعدة وإنما تحدث عن المضمون، وهذا النوع كثير في كتابه.

قاعدة: سلف جر نفعاً:

هذه القاعدة تتخلل الكثير من جزئيات البيوع التي يتقى فيها الربا, لأن السلف وجه من أوجه المعروف، ولا يقصد به إلا وجه الله.


(١) المدونة: ٥/ ٤٠١.
(٢) معين الحكام: ٢/ ٥٨٣. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام: ٢/ ٥٥. المقدمات: ٣/ ٦٧. المنتقى: ٦/ ٢١١. النوادر: ١١/ ١٥٠.
(٣) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر: المعونة: ٢/ ١٢٦٩. المقدمات: ٣/ ٦٧.
(٤) قواعد المقري. ص: ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>