للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا الأول]

ذكر في الحديث الوارد في الوصية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (١). وفي رواية غير مالك (٢): يريد أن يوصي (٣). وفي رواية الزهري: يبيت ثلاث ليال (٤). حمل ذلك عامة العلماء على الندب (٥)، والتحضيض (٦).

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب (٧)، لقوله: ما حق امرئ مسلم.

ومعناه عند الكافة: لا ينبغي (له) (٨). لا أنه (٩) حق عليه، وإنما هو حق له.


(١) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الوصايا.
(٢) كذا في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض من التنبيهات، مخطوط الخزانة العامة رقم: ٨٦٥ ق. ص: ٣٩٩. وفي ق: وفي رواية عن مالك. وهو خطأ.
(٣) قال ابن حجر: قوله: شيء يوصي فيه. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ.
(٤) ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه. فتح الباري: ٥/ ٣٥٧. وأخرج هذا اللفظ مسلم في صحيحه: ٣/ ١٢٤٩، وأحمد في المسند: ٢/ ٥٠، والدارقطني في سننه: ٤/ ١٥٠.
(٥) الحديث أخرجه مسلم ٣/ ١٢٥٠، والنسائي في السنن: ٤/ ١٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٢٧٢.
(٦) قال عياض في الإكمال: وهي عندنا على الندب. الإكمال: ٥/ ٣٦٠.
(٧) كذا في ع، وفي ح: التخصيص.
(٨) قال عياض في الإكمال: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقاً بهذا الحديث. (الإكمال: ٥/ ٣٦٠. وانظر كذلك الاستذكار: ٧/ ٢٣).
(٩) سقط من ع وح.