للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات (١)، من حقوق الله، أو الآدميين (٢)، فواجب عليه الإشهاد (٣).

وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس (٤).

وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات (٥)، فلو تكلف (٦) الإنسان [الوصية] (٧) به كل يوم، و [كل] (٨) ليلة مع تجدده، لكلف (٩) شططاً. وقال [بعضهم] (١٠): الحديث على العموم، في الصحيح والمريض (١١). وخصه بعضهم بالمريض.

ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] (١٢) مشهود عليها (١٣). وأما إن لم تكن (١٤) بإشهاد، فلا تمضي (١٥).

قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال:


(١) كذا في د، وفي ع وح: لأنه.
(٢) كذا في التقييد، وفي ق وح: تباعات.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: والآدميين.
(٤) انظر المنتقى: ٦/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٥) انظر الإكمال: ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: المعاملة.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: وفي المريض والصحيح.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: مشهودة.
(١٥) في ح: لم يكن.