للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي) (١)، فلينفذ ذلك، إذا عرف أنه خطه، كما لو أشهد.

ولصحة (٢) الوصية (٣) ثلاثة (٤) شروط: العقل، والحرية، وصحة ملك المال الموصى فيه.

فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا تصح (٥) من مجنون، ولا سكران، ولا صبي صغير لا يعقل، (ولا مبرسم (٦)) (٧).

ولا تصح من عبد، لأنه لا يملك (ماله) (٨) حقيقة، ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره. ولا له فيه (٩) معروف، وإن كان مأذوناً، والوصايا من باب المعروف.

ولا تصح (١٠) ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار [من] (١١) المستغرقي الذمم بحقوق (١٢) غيرهم، إذ المال لغيرهم، ولا وصية لموص في مال غيره، ومن عدا هؤلاء الثلاثة (١٣)، من ذكر، أو أنثى،


(١) المقدمات: ٣/ ١١٢، الإكمال: ٥/ ٣٦٢.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وبصحة.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: الوصي.
(٥) كذا في ع، وفي ح وق: ثلاث.
(٦) كذا في ع، وفي ح وق: فلا يصح.
(٧) البرسام علة معروفة إذا أصيب بها الإنسان هذى، والفعل فيها مبني للمجهول، برسم الرجل فهو مبرسم. (انظر القاموس المحيط، مختار الصحاح، لسان العرب: مادة: برسم).
(٨) سقط من ح.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: فيها.
(١١) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: المستغرق الذمة لحقوق.