للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[- النص الثاني]

قال عياض: "قول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك" (١) ... ، إلى آخر المسألة. ثابتة عند ابن وضاح، وابن هلال، وعند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب "ابن المرابط" لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة. قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها في العرضة الأخيرة.

[- النص الثالث]

قال عياض: وقوله فيما صنعه أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز له أن يصنعه في مال شريكه (٢). زاد في بعض الروايات: (وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته)، وضرب عليه في كتاب "ابن وضاح". وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.

وهذه الزيادة التي ذكرها عياض ثابتة في نسختي دار صادر (٣) ودار الفكر (٤).

[كتاب القراض]

[- النص الأول]

نص "المدونة": قال: وسألت مالكاً عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأتي إلى رجل فيقول له: ادفع إلي مالاً قراضاً، وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضاً، قال مالك: أني أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب هذا (٥).


(١) المدونة: ٥/ ٨٠.
(٢) المدونة: ٥/ ٨٣.
(٣) المدونة: ٥/ ٨٣.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٥.
(٥) المدونة: ٥/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>