للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الغصب (١)

الغصب في لسان العرب ينطلق (٢) على أخذ كل ملك بغير رضى مالكه (٣) من شخص، أو مال، أو منافع، وكذلك التعدي، كان سراً، أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو خيانة، أو قهراً، غير أنه استعمل في عرف الفقهاء (٤) في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما يجب (٥) على وجه القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفاً، في التعدي (٦) على بعضها (٧) أو منافعها (٨)، سواء كان للمتعدي [١٠٦] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن، كالقراض، والودائع،


(١) قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال. شرح حدود ابن عرفة: ٤٩١. وعرفه الجرجاني بقوله: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. (التعريفات: ٢٠٨).
(٢) في ع وح: منطلق.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: صاحبه.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الفقه.
(٥) كذا في ع، وفي ح: يوجب.
(٦) كذا في ع وح, وفي ق: التعدي.
(٧) كذا في ع, وفي ح: نقصها.
(٨) قال ابن عبد الرفيع: فأما الغصب: فهو أخذ المال على سبيل القهر والغلبة، فيتنوع الى نوعين:
أحدهما: أن يقصد إلى ملك الرقبة وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالغصب.
والثاني: أن يقصد إلى ملك المنفعة فقط وهذا الذى يعبر عنه الفقهاء بالتعدي. (معين الحكام: ٢/ ٨٢١).