للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) العارية (٢)

هي بتشديد الياء. قوله: في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته، فأراد أن يخرجه، مكانه أو لأيام ليس له [ذلك] (٣) فيما قرب إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق (٤). كذا هنا في كتب شيوخنا. وهى رواية أصبغ عنه. وسقطت لفظة: قيمة (٥) في بعض الروايات. وزاد في بعض النسخ: حيًّا قائماً (٦). وكذا في كتاب ابن المرابط.

وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق (٧)، وهي رواية الدمياطي عنه (٨).


(١) هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من ز.
(٢) العارية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. (شرح حدود ابن عرفة: ٤٨٤).
(٣) سقط من ق.
(٤) والنص كما يلي: قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس، فبنى وغرس، فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني، أو بعد ذلك بأيام، أو بزمان، أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. (المدونة: ٦/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٥) سقطت من طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر.
(٦) سقط من دار صادر وهو ثابت في طبعة دار الفكر: ٤/ ٣٦٢.
(٧) سقط من دار صادر ودار الفكر.
(٨) في النوادر: وروى عنه الدمياطي: أنه وإن لم يضرب أجلاً فليس له إخراجه بحال، وإن أعطاه ما أنفق. وروى الدمياطي كذلك عن أشهب: أن له إخراجه متى شاء إذا كان لحاجته إلى عرصته إلى بيعها سواء تقدم بينهما شر أم لا. (النوادر: ١٠/ ٤٦٤).