للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين، واتفاقهما، واختلافهما بما [لا] (١) يحتاج إلى تكراره. وتقدم منه شيء. وفي (٢) مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته، ليس على قيامه فقط، لأن رب الأرض قد يجد ما ينفق، ويعجز عن القيام، ولولا ذلك لم يشأ (٣) من عجز (٤) عن القيام أن يعير أرضه، فإذا استوى البناء والغرس أخرجه. وقال: هذه نفقتك، وسلم ذلك.

وقوله: بعد إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله، له أن يخرجه، ويعطيه قيمته منقوضاً (٥). ثبت في أكثر الروايات. وسقط منقوضاً لابن هلال. وحقيقة مذهبه إثباته، خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما على كل حال (٦).

وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه (٧).

قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها.

وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.

وقوله (٨) في الذي أكرى دابة (٩)، أو استعارها، فأكراها، أو أعارها


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ز وح، وفي ق: في.
(٣) لعل الصواب: لم ينشأ.
(٤) كذا في ز وح، وفي ق: عجزه.
(٥) المدونة: ٦/ ١٦٥.
(٦) النوادر: ١٠/ ٤٦٤.
(٧) المدونة: ٦/ ١٦٢.
(٨) كذا في ح، وفي ز: قوله.
(٩) كذا في ز، وفي ح: دابته.