للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مخالفتها لغيرها، وإنما هو طلب للاختصار, لأن المسألة التي بعدها تدل عليها وهي أشمل منها.

[كتاب الرهن]

[- النص الأول]

قال عياض: ومسألة: "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (١) هي عند ابن عتاب موقوفة. وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.

ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (٢) سقطت عند ابن عتاب (٣).

[- النص الثاني]

قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما. قال: عليه قيمتهما مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء. ويكونان له (٤). كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب "ابن سهل"، و"ابن المرابط". وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب "الغصب". قال: عليه قيمة الصياغة (٥).


(١) المدونة: ٥/ ٣١٦.
(٢) المدونة: ٥/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٣) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. "المدونة": ٥/ ٣١٨.
(٤) المدونة: ٥/ ٣١٩.
(٥) المدونة: ٥/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>