للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[- النص الثالث]

قال عياض: ومسألة العبد المأذون يشتري من يعتق على سيده وهو يعلم أو لا يعلم، والبائع يعلم أو لا يعلم، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد ... إلى آخر المسألة (١). طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان، وزونان وهي خلاف ما في كتاب "العتق"، و"الوكالات" (٢)، و"القراض" (٣)، في التفريق بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن لم يعلم أعتق عليهما.

[كتاب الغصب]

[- النص الأول]

قال عياض فيمن استعار دابة فتعدى عليها وحدث بها عيب: وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها من عيب" (٤). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى. وحوق عليها في بعضها. وكانت في كتاب "ابن عتاب". و"ابن المرابط" موقوفة. وكتب عليها: طرحها سحنون، وكتب عليها في كتاب "ابن المرابط"، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال: قرأتها على أحمد، وكان بعضها محوقا عليه عند أحمد. وقال يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه إذا أصابها عيب في التعدي فهو كالغصب، ورب الدابة مخير بخلاف التعدي.

[- النص الثاني]

قال عياض: وقوله في الغاصب: ليس له في حفرة حفرها في بئر في


(١) المدونة: ٥/ ٣٣٠.
(٢) المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٣) المدونة: ٥/ ١٢٤.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>