للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصيد (١)

قوله (٢) في الكتاب في تعليم الكلب والبازي: "إنه إذا زجر انزجر، وإذا أشلي أطاع"، وله في كتاب ابن حبيب شرط ثالث؛ إذا (٣) دعي أجاب (٤). فحمل هذا بعض الأشياخ على الخلاف وأنه إنما يشترط في الكلب (٥) شرطان فقط: الإشلاء والزجر. وقد يحتمل الوفاق لأن الإشلاء يستعمل للمعنيين: للإغراء والدعاء، كما أن الزجر يأتي بمعنيين: الإغراء والكف. وخرج اللخمي (٦) من الكتاب قولاً ثالثاً أنه لا يشترط الزجر من قوله: إذا أدرك كلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصيد عنه حتى فات بنفسه أنه يأكله. وقال غيره: لعله هنا لم يجعل عصيانه مرة مما يقدح في تعليمه، وأن غالب حاله أنه كان ينزجر. وأما تفرقة ابن حبيب (٧) من عند نفسه بين البزاة والكلاب فقول على حياله.


(١) في ل وع وس: كتاب الصيد.
(٢) المدونة: ٢/ ٥١/ ٢.
(٣) في ل وع وس: أنه إذا.
(٤) نقله في النوادر: ٤/ ٣٤٢ والتبصرة: ٢/ ٥٧ أ، والمنتقى: ٣/ ١٢٦ والنكت.
(٥) في ق وع: الكتاب. وهذا مرجوح.
(٦) في التبصرة: ٢/ ٥٧ أ.
(٧) قال: وأما البزاة والصقور والعقبان فإنما تعليمها أن تجيب إذا دعيت وتنشلي إذا أرسلت، فأما أن تزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها. (انظر النوادر: ٤/ ٣٤٢ والمنتقى: ٣/ ١٢٦ والمقدمات: ١/ ٤١٨ والبيان: ٣/ ٣١٠).