للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) الوديعة (٢)

قوله في الكتاب: "بلغني [عن مالك] (٣) أنه سئل عن رجل (٤) أنه استودع (٥) مالاً فدفعه (٦) لامرأته [تدفعه له] (٧) فلم ير عليه ضماناً" (٨).

وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (٩)، ليرفعاه (١٠) في بيته لم يضمن (١١). فإن هذا مما لا بد منه.

وقال أيضاً بعد هذا محتجاً له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (١٢)


(١) هنا تبتدء المقابلة بما وجد من ز.
(٢) الوديعة لغة: بمعنى الأمانة وهما مترادفان، وتطلق على الاستنابة في الحفظ. وقال ابن عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد حفظ ملك ينقل. (شرح حدود ابن عرفة: ٤٧٢). وقال الجرجاني: الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً. (التعريفات: ٣٢١).
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: الرجل.
(٥) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: يستودع.
(٦) كذا في المدونة، وفي ق وع وح: فيدفعه.
(٧) سقط من ق. وفي المدونة: ترفعه له.
(٨) المدونة: ٦/ ١٤٥.
(٩) كذا في ع وح، وفي ز: أو خادمه.
(١٠) كذا في ح، وفي ز: ليرفعاها.
(١١) النوادر: ١٠/ ٤٢٩.
(١٢) كذا في ز وح، وفي ق: التي.