للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قال أشهب: لا يضمن (١) المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة (٢).

قال بعضهم: و [هو] (٣) كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.

وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير (٤).


(١) كذا في ح، وفي ق: لا يظلم.
(٢) النوادر: ١٠/ ٤٦٢.
(٣) سقط من ق.
(٤) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧.