للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصل ابن عتاب، وفي أكثر النسخ القيسي (١)، بالقاف وياء باثنتين تحتها.

إلا أن ما ذكره عياض لا يوافق ما في كتب التراجم ففي النسخ المطبوعة من المدونة وفي كتب التراجم: القيسي بالقاف، وهو ما أقره هو كذلك في بعض النسخ.

ثالثاً: التنبيه على اختلاف الروايات:

نبه القاضي عياض على الاختلاف الموجود في روايات "المدونة"، وما لهذا الاختلاف من أثر على المختصرات الفقهية، والأحكام الفقهية، وسأعرض بعض النماذج من هذا الاختلاف:

- قال في كتاب "بيوع الآجال" في مسألة البيع والسلف: وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط" (٢). ثم قال: "قلت: لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي في ثبت البيع. قال: كذلك قال مالك" (٣). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في "الموطإ" (٤) ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف. قال فضل: وكذا قرأناها على يحيى، إذا رد. قال: وسحنون أصلحها في رواية يحيى في الموضعين. وردها يترك وترك، إذ مذهبه: أنه لا يجوز الإسقاط، والرضى بترك السلف بعد القبض، إذ بالقبض تم الربا بينهما، وقاله ابن حبيب (٥)، ورواه علي وابن عبد الحكم عن مالك. وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب، وبعضهم يجعله خلافاً. ويستدل بما في الأصل من قوله: يرد، وكذا حكى أصبغ في أصوله: أنه


(١) وفي نسخة دار صادر (٤/ ١١٨): القيسي.
(٢) المدونة: ٤/ ١٣٢.
(٣) المدونة: ٤/ ١٣٢.
(٤) قال مالك في الموطأ (٢/ ١٥٢): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً. الموطأ: كتاب البيوع.
(٥) النوادر: ٦/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>