للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد السلف وإن قبضه، ومحمد بن عبد الحكم يرى رد البيع وإن أسقط السلف مشترطه.

وهذا الاختلاف الواقع بين كلمتي يرد ويترك، هو أصل الاختلاف، هل يرد البيع؟ أو يرد السلف؟ وقد تمسك البعض بما في نسخة يحيى، وقد قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها: يترك، وإنما كان: يرد. وقال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحنون في إصلاحه مسألة كتاب "بيوع الآجال في المدونة" بأن جعل فيها مكان يرد: يتركو فتدبر ذلك (١).

- وقال في كتاب الغرر: وقوله: وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية ذلك؟ (٢) كذا في كتابي. وهو يقصد نسخته من "المدونة".

ما أورده عياض في هذا النص هو السؤال فقط، ولم يذكر الجواب لأن الذي أراد أن ينبه عليه هو "وأراد" الموجود في نسخته، و"أو أراد" الموجود في كتاب "ابن المرابط". ونص "المدونة": قلت: وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم، هو قوله. قلت: ولا ترى هذا من الضرر؟ قال: لا, لأنهما قد رضيا (٣).

وعلق عياض على هذا النص فقال: ظاهره أنه إنما ينقض باتفاقهما وليس المراد ذلك، بل المعنى: أن من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له، ووقع هذا اللفظ في كتاب "ابن المرابط": أو أراد؛ وهذه الرواية أبين.

- وفي كتاب "المرابحة": في "المدونة": طبعة دار صادر: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك (٤)، وفي طبعة دار الفكر: فلا يكون للمشتري


(١) المقدمات: ٢/ ٥٧.
(٢) المدونة: ٤/ ٢١٩.
(٣) المدونة: ٤/ ٢١٩.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>