للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب التجارة إلى أرض الحرب (١)

تشديده (٢) في الكتاب (في ذلك (٣)) (٤) يوافق قول سحنون، من جرحة التاجر فيها (٥)، (وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه، إذ لا يمترى أنها كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن فعل ذلك ثم تاب منه) (٦) أو حملته (٧) الريح بغير اختياره (٨)، كما قال غير واحد، خلافاً لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق.

وقد اختلف الشيوخ في تأويل (٩) الكتاب على ذلك. والصواب قول من جعل قول سحنون تفسيراً، إذ [٢٦] إجماع المسلمين منعقد على من أسلم في بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنها، وكما يجب عليه؛ الخروج لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه (١٠).


(١) المدونة: ٤/ ٢٧٠
(٢) كذا في ع، وفي ح تشديد.
(٣) قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر كراهية شديدة. (المقدمات: ٢/ ١٥١).
(٤) سقط من ح.
(٥) في ع: فيهما، وفي ح: منه.
(٦) سقط من ح.
(٧) في ع وح: أو حمله.
(٨) انظر كلام سحنون في المقدمات: ٢/ ١٥٤.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في أول.
(١٠) المقدمات: ٢/ ١٥٣.