للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه، وهذا قول مالك (١).

قلت: وكذلك إن قال البائع: بعتك هذه السلعة حالة، وقال المشتري: بل اشتريتها منك إلى شهرين (٢)، قال: إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت، وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع, لأن البائع لم يقر له بالأجل، وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها، وهذه لم يقر فيها بالأجل، فالمشتري مدع، والبائع كان أولاً مدعياً لأجل قد حل.

قال: وبلغني عن مالك أنه قال: اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن. رواه ابن وهب (٣) وغيره عن مالك (٤).

قال عياض: ومسألة الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا قال: بعتك حالاً، وقال الآخر: إلى شهر ... إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب هذه المسألة ليست في رواية ابن وضاح. وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما.

وقوله في آخرها: "وقد بلغني عن مالك أنه قال: اختلاف الأجل إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" (٥) ليس عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز.

[كتاب كراء الدور والأرضين]

[- نص المدونة]

قال مالك: لا يقلع، ولكن يترك زرعه وبقله حتى يتم ويكون لرب


(١) كذا في دار صادر، وفي دار الفكر: وهذا قول مالك فيما بلغني عنه.
(٢) كذا في دار صادر وفي دار الفكر: إلى شهر أو إلى شهرين.
(٣) في دار الفكر: قال سحنون: وروى ابن وهب عن مالك.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٩٤.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>