للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الشركة في مسألة الثلاثة نفر: لأحدهم البيت، وللآخر الدابة، وللآخر الرحى، اشتركوا بالسواء، وذكرهم في السؤال أنهم جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا وأصبنا مالاً، فقسم بيننا أثلاثاً، إذا كان كراء الدابة، والرحى معتدلاً" (١)، فظاهر هذا أن مذهب الكتاب هنا ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه (٢)، إذا كان مستوياً. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا. قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في "المختلطة" خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه الأشياء مختلفاً.

ومن مظاهر اختلاط مسائلها التي ما زالت باقية في "المدونة" شاهدة على ذلك، نذكر مسألة نذر الصيام (٣) فقد وردت في كتاب "الرهون. كما يلاحظ أن بعض الأبواب لم تذيل بالأحاديث والآثار كالأبواب الأخرى، كما أن بها بعض الأبواب هي كلها آثار وليس فيها كلام لابن القاسم، ولعلها كلها من جامع ابن وهب، انظر في القود بين الحر والعبد (٤) في العبد يقتله العبد أو الحر (٥) في كتاب الجنايات.

[٢ - نسبة الكتاب للقاضي عياض]

كتاب "التنبيهات" تواترت الأخبار في نسبته إلى مؤلفه، وقد عزاه لنفسه بنفسه في كتابيه الأشهرين: "الإكمال" (٦) و"المشارق" (٧)، وعزاه له ابنه


(١) المدونة: ٥/ ٤٥.
(٢) النوادر: ٧/ ٣٣١، مواهب الجليل: ٥/ ١٤٢.
(٣) المدونة: ٥/ ٣١٥.
(٤) المدونة: ٦/ ٣٦٤.
(٥) المدونة: ٦/ ٣٦٨، ٣٦٩.
(٦) انظر: دراسة الدكتور الحسين شواط: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض: ١٨٦.
(٧) انظر: المشارق: ١/ ٣٧١، ٢/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>