للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المأذون]

قوله: "إذا أذن لعبده (١) في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده (٢) للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" (٣).

قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين (٤) وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم (٥) نهاه. كما لا يدرون ما (٦) قصره (٧) عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ (٨). وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده [له] (٩)، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) (١٠) فيه، لتعليله (١١) بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: لعبد، وهو خطأ.
(٢) كذا في ع، وفي ق: قعده، وفي ح: هذا قعده.
(٣) المدونة: ٥/ ٢٤٢.
(٤) انظر المقدمات: ٢/ ٣٤٢.
(٥) في ح: عن ما.
(٦) كذا في ح، وفي ق: عما.
(٧) كذا في ح وفي ق: قصده.
(٨) البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٩٥.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ع.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: لتعليمه.