للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن (١) لم يتب وقتل، وقد باع، لم يجز بيعه، ولا شراؤه. ورد كله. فإن أسلم جاز (٢) ما صنع.

ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعد ما حجر السلطان عليه، فرهقه (٣) دين، يلحقه في ماله هذا، ولا فيما يفيده (٤) من صدقة (٥)، أو غيرها، إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضاً فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم يعلم بردته، فاتجر سنين، وداين الناس، قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد طال أمره، ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتد، فعلم (٦) به، فرفع إلى السلطان، وحبس للقتل، ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. ولا نقلها أحد من المختصرين من المدونة (٧). ووقعت مخرجة في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل. وقال: بآخرها (٨): هنا [تم الكتاب عند محمد بن محمد بن أبي دليم (٩)] (١٠).


(١) في ح: فأرى إن.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أجاز.
(٣) كذا في ع، وفي ح: فرهنه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يقيده.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: بصدقة وهو خطأ.
(٦) كذا في ح، وفي ع: وعلم.
(٧) هذه النصوص لم تذكر في طبعتي المدونة، وإنما ذكر فيها دين المرتد إذا هرب إلى دار المشركين وقاتل معهم. (المدونة: ٥/ ٢٤١).
(٨) كذا في ح، وفي ق: بأخذها.
(٩) تقدمت ترجمته.
(١٠) سقط من ع وق.